حكم طواف الوداع في العمرة وفي الحج
السؤال (995)
ما حكم طواف الوداع للمعتمر؟
الشيخ العلّامة المحدّث
وصي الله بن محمد عباس
ليس بواجبٍ، معناه إذا تُرِكَ ليس عليه دمٌ ، أمَّا إذا كان تَرَكَ طواف الوداع في الحج؛ فعليه أنْ يفدي أو يرسلَ ما يُفْدَىَ به، أو يرجع به إلى طواف الوداع؛ لأنَّ النَّاس في الحج أُمِرُوا أنْ يكونَ آخرُ عهدهم:(الطواف) أمَّا في الاعتمار، فما جاء مثل هذا الشَّيء، ولذلك فَرْقٌ بين الحج والعمرة.