صلاة المنفرد دون أذان ولا إقامة
السؤال (844)
ما حكم صلاة الفريضة بدون إقامة للمصلي المنفرد؟
الشيخ العلّامة المحدّث
وصي الله بن محمد عباس
أولًا: الأصلُ فيه إذا صلَّى حتَّى في الوادي بمفرده يرعى غنمه، فيؤذنَ أيضًا ويُقيم -إن شاء الله- وحده، كما قال النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم-: «يُوشِكُ أن يكون خيرَ مال المسلم غَنَم يَتْبَعُ بها شَعَفَ الجبال ومواقع القَطْرِ، يَفِرُّ بدينه من الفتن» (1).
يعني يعيش بعيدًا عن النَّاس، ويكسبُ معيشته ببعض الأغنام، فهنالك يؤذن ويصلي، لكنْ إذا ترك الأذان، وترك الإقامة، وصلَّى أربع ركعاتٍ بنية الظُّهر، فصلاته صحيحةٌ -إن شاء الله- لكنَّها ليست كاملةً، الكمال الكامل.