(صيام النَّذر) بين التَّقطيع ووجوب المواصلة
السؤال (771)
امرأةٌ قد نذرت أنْ تصوم شهرًا كاملاً..
فهل تصومه متواصلاً أو متقطعًا ولا ضير؟
الشيخ العلّامة المحدّث
وصي الله بن محمد عباس
إذا كانت تقول: (ثلاثين يومًا) فالعلماء بحثوا في هذا الأمر وقالوا: الثلاثون يومًا تكون موزَّعةً في السَّنة كاملةً ولا بأس، لكن إذا قالت: (أنا أصوم شهر المحرَّم -مثلاً-) فيجب حينئذٍ أن تتابع ويكون الصِّيام متواصلاً.. فإذا كانت قد قالت: (أصوم شهرًا) جاز له هنا التَّقطيع والتَّفريق -إن شاء الله-