خروج المعتمر إلى الحلِّ لأمرٍ ضروريٍ
السؤال (240)
هل لِلْمُعْتَمِر أنْ يخرج إلى الحِلِّ ليؤديَ عمرةً عن جدِّهِ المُتَوفَّى؟
الشيخ العلّامة المحدّث
وصي الله بن محمد عباس
-إنْ شاء الله- إذا ما قدرتَ أنْ تذهبَ إلى المواقيت في “يلملم، ذو الحليفة ، جُحفة” فلا بأس!
العلماء يفتون أن تذهب على أي ميقات -إنْ شاء الله- ، لكن الأصل هو أنْ تذهب على الميقات؛ لأنَّ النَّبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: «هن لَهُنَّ، وَلمن أَتَى عَلَيْهِنَّ» (1)
([1]) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: 1524, واللفظ له، ومسلم برقم:1181.