حكم الرجوع عن الطلاق المعلق بشرط ما
السؤال (1043)
رجلٌ اشترط على زوجته شَرْطَ طلاقٍ مُعَلَّقٍ، ثُمَّ رجع عنه.. فما حكمه؟
الشيخ العلّامة المحدّث
وصي الله بن محمد عباس
الطلَّاق قد وقع فعلاً، ولا يجوز له أنْ يرجع، إذا عَلَّقَ بالشَّرط، فالطلاق يقع، سواء كان قد رجع أم لم يرجع؛ فإذا وُجِدَ الشَّرطُ، وُجِدَ المشروط، إنْ فعلتِ كذا حصل كذا، فلا يجوز له الرُّجوع في هذا، نعم يمكنه أنْ يُرْجِعَ زوجته بعدما وقع عليها الطَّلاق مرةً واحدةً، إنْ لَمْ يكنْ طَلَّقَها مِنْ قَبْلُ، فالطَّلاق هنا يكون قد وقع، لا يلعبُ النَّاس بمثل هذا! هذه حماقة! هذا ضعف الشَّخصيَّة، ما يجد إلَّا أنْ يُخَوِّفَها بالطَّلاق دائمًا، هذا ليس برَجُلٍ في الحقيقة يا أخي؛وينبغي له أنْ يستحيَ من مثل هذه الأمور.