فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ
السؤال (1039)
في الحج غير قادر على النُّسُك، يصوم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع..
– مفيش مشكلة في السَّبعة، في الثَّلاثة من متى إلى متى؟
الشيخ العلّامة المحدّث
وصي الله بن محمد عباس
فرضنا أنَّ شخصًا ما اعتمر عمرة التَّمتُّع يوم سبعة، ما بقي له أنْ يصوم،
يصوم: 11، 12، 13 ، رُخَّصَ له أن يصومَ أيَّام التَّشريق لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الهَدْي، ولابُدَّ وهو في الحج، وسبعة فيما بعدها، لا يفوته ولا يعبث في رأسه، إذا كان لَمْ يَصُمْ، أمَّا إذا كان اعتمرَ أوَّل ذي الحجَّة، فقبل خروجه للحج يُحْرِمُ.