X
إلغاء

فتاوى منهاج النبوة
أرسل سؤالك

الطلاق لأجل التخويف والطلاق في العدة وفي الحمل

السؤال (889)

ما حكم مَنْ أمر زوجته بالذَّهاب إلى بيت أبيها بنية الطَّلاق؟
– لكنَّه لم يتلفظْ بكلمة الطلاق وقد صدر منه ذلك في حالة غضب..


وصي الله بن محمد عباس

الشيخ العلّامة المحدّث
وصي الله بن محمد عباس

«رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ» (1).
«إنّ الله تَجَاوَزَ لأمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَعمَلْ بِهِ أَو تكلَّمْ بِهِ»(2) .

فما دام لَمْ يَقُلْ، أو نوى في قلبه الطَّلاق ولم يخاطبها، ولم يتكلمْ بالطَّلاق ولا شيء من هذا، فطلاقه ليس بصحيحٍ، وإن كان في حالة غضب؛ فهو على كل حالٍ رجلٌ عاقلٌ، وما تكلَّم بطلاقٍ ففي ذلك خيرٌ، ورُبَّما لا يتحسَّر؛ فيُرْجِعُها -إن شاء الله- حتَّى يجرى الماء في مجراه.

وعلى الصُّورة الَّتي ذكرتها لا يقع الطَّلاق، لكنْ إذا كان قد طلَّقها في الحقيقة، أو حتى كناية الطَّلاق على نية الْمُطَلِّق، إذا كان غضبانًا بنية تخويفٍ أو شيءٍ من هذا؛ فهل يُشترط على الزَّوج الآن عقد النكاح الثَّاني؟

نعم؛ إذا طلَّق طلقةً واحدةً وهي في داخل العِدَّة، مثلما يقول: طَلَّقِتُكِ، يقول: رَاجَعْتُكِ، ويُشْهِدُ النَّاس على المراجعة وهي زوجته، لكنْ إذا طَلَّقَ طلقةً واحدةً أو طلقتين، ومضت الْعِدَّةُ بعد ذلك، فعليهما إعلان الزَّواج، وعقد النكاح، والْخِطْبَة ومَهْرٍ جَديدٍ، وكُلِّ شيء.

طيب؛ هل إذا حملت منه بعد هذا الطَّلاق وولدت مولودًا، وهي تجهل الحكم الشَّرعيَّ في هذا المولود.. فما العمل؟

لا، الطَّلاق إذا كان صراحةً وقعَ، فعدتها مع وضع الحمل، والولد لأبيه شرعًا، وإذا كانت تجهل الحكم الشَّرعيَّ، ويكأنَّك تقول أنَّ هنالك شبهة أنه في حالة الحمل لا يكون الطَّلاق؟ لا، يكون الطَّلاق في حالة الحمل، لمَّا ذُكِر: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)  [البقرة/228].

قال أيضًا: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا)  [الطلاق/4].

فالطَّلاق يمكن أن يقع في حالة الحمل، وإذا كان قد جامعها بدون عقدٍ بعدما انتهت العِدَّة، فهذا لا شكَّ أنه أتى بكبيرةٍ من الكبائر! لكنْ لا يُمْنَعُ إلَّا أنَّهُ يتزوَّج منها بعدما تحيض حَيْضَةً واحدةً.

(1) صحيح، أخرجه ابن ماجة (2045) وابن حبَّان (7219)
(2) أخرجه البخاريُّ برقم (2528)