اشتراط السبع أشواط والوضوء في طواف التطوع
السؤال (846)
هل يُشترط في طواف التَّطوع أن يكون سبعةَ أشواطٍ؟
– وهل يُشترط فيها الوضوء؟
الشيخ العلّامة المحدّث
وصي الله بن محمد عباس
إنَّ الطَّواف صلاةٌ، كما أنَّك إذا ما أردتَ تطوُّع بالصَّلاة، لا تصلي ركعةً واحدةً،
بل لابدَّ أنْ تصليَ ركعتين «صَلاة اللَّيلِ وَالنَّهَار مَثْنَى مَثْنَى» (1).
فكذلك الطَّواف لا يكون إلا من سبعة أشواطٍ كاملةٍ، لكنَّه إذا لم يجدْ فرصةً، فكان عبد الله بن الزُّبير -رضي الله عنه- قد يطوف شوطًا أو شوطين، وينصرف وجاز لك هذا، لكن لا تجب عليه صلاة الرَّكعتين إلا إذا أتمَّ سبعة أشواط.