X
إلغاء

فتاوى منهاج النبوة
أرسل سؤالك

إِنَّمَا الطَّوَافُ صَلَاةٌ، فَإِذَا طُفْتُمْ، فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ

السؤال (63)

عندي سؤال وهو: في الطَّواف وفي الشَّوط السَّادس أخرجتُ ريحًا؛ ما الحكم؟


وصي الله بن محمد عباس

الشيخ العلّامة المحدّث
وصي الله بن محمد عباس

إذا كان طوافًا واجبًا أو طواف النُّسُكِ وأنت محرم؛ ففي هذه الحالة لو بقيت على هذا الطَّواف وذهبت وسَعَيْتَ وحلقت رأسك، وخرجت من الإحرام لبست لباس عادي كله من عندك ولم تخرج شرعًا من الإحرام، فعليك إنْ كنت أنت الآن في المجلس؛ اكشف رأسك بأنك أنت محرم، واذهب والبس الإحرام وتوضَّأ من جديد تَطْهُر، يعني إذا كنت تحتاج غسل وإلا الوضوء ثمَّ الطواف سبعة أشواط بالتأكيد وكله لا يكون فيه انتقاض الوضوء، ثمَّ بعد ذلك أعِدْ السَّعيَ أيضًا والسَّعيُ لا يحتاج إلى الطَّهارة الكاملة! يعني إذا كان نُقِضَ وُضُوؤكَ، كَمِّلْ سَعْيَكَ ثمَّ بعد ذلك إن كنت حلقت رأسك مَرِّرْ الموس على رأسك وبذلك تتمُّ عُمْرَتُك.

إنْ كنت عملت هذا عمدًا ففي الحقيقة فقد أخطأت وأثمت وتُبْ إلى الله، وعليك فديةُ شَاةٍ؛ إنْ كُنْتَ جاهلاً أو متكاسلاً أو كذا لعلك تستجيز، فإن شاء الله لا يكون عليك فدية، لكن يجب عليك أنْ تُعِيدَ إنْ كان طوافًا واجبًا، أمَّا إذا كان طوافَ النَّفْلِ؛ ما يلزم -إن شاء الله- وتطوف غيرها.

والدليل عليه أنه لا يجوز الطواف بهذا، قال النَّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- : «إِنَّمَا الطَّوَافُ صَلَاةٌ، فَإِذَا طُفْتُمْ، فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ» (1)

([1]) صحيح/أخرجه أحمد برقم: 15423.