التَّمسُّح بالكعبة وبالمقام
السؤال (43)
ما حكم التمسُّح بالكعبة وبالمقام لطلب البركة؟
الشيخ العلّامة المحدّث
وصي الله بن محمد عباس
هذا كله نص العلماء على أنه لا يجوز إلا التمسح بما تمسح به النبي -صلى الله عليه وسلَّم- الركن اليماني وكذلك الحجر الأسود وإمرار اليد وهو الاستلام الذي يمكن أن تقول: (تمسُّح!) ، أما المقام فقال أنس -رضي الله عنه- : أُمِر الناس أن يصلُّوا عندها فجعلوا يتمسحونه حتى اخلولق، هكذا جاء عن أنس -رضي الله عنه- في الأيام الأخيرة كان الناس ابتدعوا هذا الشيء.
فالصحابة أنكروا التمسُّح لا يجوز إلا في مقام الركن اليماني سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- في الطواف فقط! أما في عامَّة الأحيان ما ثبت عن الصحابة إلا تقبيل الحجر (إذا وجدوا فرصة) ، أمَّا الرُّكن اليمانيُّ ما كانوا يتمسُّحون إلا بالطواف.
لكنْ الحجر الأسود جاء فيه عند عبد الله بن الزبير وبمحضر من الصحابة لما كان خليفة وكان يذهب ليصلي بالناس إمامًا، ففي هذه الحالة كان يقبل الحجر الأسود ثم يذهب إلى المقام ليؤمَّ مَنْ هناك.
فلا ينبغي يعني وخاصة جناب التوحيد ينبغي أن يكون فيه حس قوي جدًا ويكون فيه اهتمام بتجنب ما فيه شبهة!